كيف يتم تقييم وتنقيط الموظف(ة) للترقيى بالاختيار
1- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة : ويقاس في هذا العنصر إنجاز المهام الموكولة إلى الموظف بكل إتقان، والدينامية والسرعة في مواجهة كل المعيقات والصعوبات التي من شأنها عرقلة تنفيذ العمليات المهنية والوظيفية
2- المردودية : ويقاس فيها مدى تحقق الأهداف الموكولة إلى الموظف وتنويع طرائق العمل وتعدد المقاربات وحيويتهاء وتنمية ثقافة التقويم الذاتي باستعمال التكنولوجيات الحديثة واستثمار التكوين المستمر لتحسين جودة الأداء
3 - السلوك المهني: ويقصد به المواظبة والانتظام في العمل وعدم القيام بما يخل بشرط المروءة والنزاهة وعدم إفشاء السر المني وكذا مراعاة حسن الهندام والحفاظ على ممتلكات المرفق العام: وترسيخ قيم الحوار والتواصل مع الرؤساء والزملاء: والتقيد بروح العمل الجماعي
4- القدرة على التنظيم : ويقاس من خلال مدى ملائمة التخطيط مع حاجيات العمل. وكذا الإسهام والمشاركة في المشاريع المبرمجة وتبني المبادرات الإيجابية وحسن التنظيم والتتبع والمراقبة والدقة والفعالية في إعداد البرامج وتنظيمها
5- البحث والابتكار : ويقاس هذا العنصر من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الوظيفية والانفتاح على المستجدات المبنية ذات الصلة بالعمل التربوي والإداري للارتقاء بشروط العمل.
ينبغي في هذا الصدد أن تكون النقطة العددية ملائمة لدرجة تقدير جودة الأداء ومردودية المترشح : دون ربطها بأقدميتها في الدرجة و الرتبة.
من الأمور التي يتم أخذها بعين الاعتبار كذلك لتقييم عمل الموظف ما يلي :
* التغيبات غير المبررة: ويقصد بها كل تغيب خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية, وبتقين في هذه الحالة مسك مجموع التغيبات غير المبررة والقيام يبخصم نصف نقطة عن مدة التغيب من 5 إلى 10 أيام ونقطة واحدة عن مدة التغيب من 11 إلى 15 يوماء ونقطة ونصف عن مدة التغيب من 16 إلى 20 يوماء ونقطتين عن مدة التغيب من 21 إلى 25 يوماء ونقطتين ونصف عن مدة التغيب من 26 إلى 30 يوماء و3 نقط عن مدة التغيب التي تفوق 31 يوما
- التغيبات التي يتعقد من خلالها الموظفون التملص من واجههم المهني:
وذلك من خلال الإكثار من الإدلاء بالشواهد الطبية القصيرة الأمد والتي يكون من أثرها إرباك الزمن المدرسي وتعريضه للهدر وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس، حيث تعتبر في حكم التغيبات غير المبررة وتخضع لنفس سلم خصم النقط الواردة أعلاه ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
» تقديم الشهادة الطبية خارج الآجال القانونية ودون وجود قوة قاهرة
» عدم مصادقة اللجنة الطبية المختصة على الشهادة الطبية أو على جزء من مدتها
ٍ»عدم استعمال الشهادة الطبية للعلاج بناء على المراقبة الإدارية
»عدم الاستجابة لدعوة اللجنة الطبية للخضوع للفحص الطبيء دون وجود قوة قاهرة
* الانقطاع عن العمل: وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشح. ومراقبة مدى خلوه من الانقطاعات عن العمل. وفي حال وجودهاء يتعين مسك كافة المدد التي انقطع فها المعني بالأمر، مع الحرص على إثبات تواريخ استئناف العمل. | |
* السجل التأديبي: وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشح للترقيةء ومراقبة مدى خلوه من العقوبات التأديبية. وفي حال وجودهاء فيتعين تحديد نوعيا وسبيها وفددها
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الموظفات والموظفين الذين تم سحب آثار العقوبات التأديبية الصادرة في حقهم , والذين لم يقع التشطيب علهم من أسلاك الوزارة, وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لذلك (5 سنوات بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ و10 سنوات بالنسبة لباق العقوبات). وذلك طبقا المقتضيات الفصل 75 من النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية لا يتم حرمانهم من الحق في الترشح للترقىء شريطة أن تتأكد الإدارة من هذا السحب.
المرجع : المذكرة با03*21 المتعلقة بالترشح للترقي في الدرجة برسم 202